مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
للإعلام دور حيوي وفعال وذو تأثير قوي جعله سلطة رابعة بعد السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويعمل الإعلام بدوره الأساسي على نقل المعلومات والأخبار لتوعية الجمهور، و تعزيز التواصل والتفاعل بين الأفراد والمجتمعات المحلية والعالمية، ويمارس دوراً هاماً في رقابة السلطة والمؤسسات، ويوفر مساحة كبيرة من الترفيه ونشر الثقافات المختلفة. ولا يقتصر عمل الإعلام في مجال الأخبار وإنما في السينما والتلفزيون والإذاعات في تصوير ونقل القصص والأحداث الإنسانية والتاريخية، والتطور في عصرنا الحالي باستخدام شبكة الأنترنت متمثلة بمواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت أهم وسيلة إعلامية تخرج من غرف المنازل الصغيرة إلى العالم بعد أن كانت الأخبار تنتقل من العالم إلى تلك الغرف. ولطالما أسمينا العمل الصحفي مهنة المتاعب وعرفت بصعوبتها والخطر التي يتحمله الصحفي في الميدان، وخاصة الصحفي الحربي، ويعتبر الصحفي الفلسطيني نموذجاً لهذا العمل المهني الصعب في ظل تواجده في مواجهات الاحتلال الشبه يومية، واستقصاد الاحتلال له بشكل مباشر من خلال الرصاص الحي والقنابل، وهذا ما أدى إلى قتل الصحفيين في الميدان وذنبهم الوحيد مهنتهم، مهنة الصحافة. يتعرض الصحفيون لخطر الإصابة أو الموت أو الاحتجاز أو الطرد وعرقلة العمل، كون فلسطين واقعة تحت الاحتلال ومنطقة نزاع مسلح تتصاعد فيها جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بالرغم من أن الجمعية العامة وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها في القرار 46/39 المؤرخ في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1984تاريخ بدء النفاذ: 26حزيران/ يونيو 1987، وفقاً للمادة 27(1)، إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو، وفقاً للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم، وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان، وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق، وبخاصة بموجب المادة 55 منه، بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومراعاتها على مستوى العالم، ومراعاة منها المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، ومراعاة منها ايضاً لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1975(رشق، دقماق، 2020). تضمن اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 الحماية للصحفيين باعتبارهم أشخاص مدنيين وتكفل حمايتهم أثناء النزاع المسلح والذي ورد في البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 التي تنص على حماية الصحفيين بالنزاعات العسكرية ، ويعتبر ما يتعرض له الصحفيون من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي- الذي يمكن التعرف عليهم من خلال ما يرتديه في الميدان - جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، لكن هذه الحماية الدولية ليس لها أي فائدة إن لم يكن هناك ضمانات أهمها: لا يجوز لدولة الاحتلال قتل سكان الأرض المحتلة من خلال ممارسة التعذيب بحقهم أو إبادتهم، بما أنّ إسرائيل هي طرف في اتفاقيات القانون الدولي الإنساني وعلى وجه الخصوص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي ترفض تطبيقها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تقوم به إسرائيل من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين مخطط ومدروس بعناية على نحو هجوم متعمد من القوة غير المتناسبة بهدف القتل وفرض سياسة إرهاب بحق المدنيين وعلى وجه الخصوص الصحفيين والأفعال التي ترتكب تؤدي إلى المسؤولية الجنائية الفردية.