مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
الملخص- تناول الباحث في هذه الورقة أحد أهم عناصر التحكيم، ألا وهو قانون الإرادة الواجب التطبيق على موضوع النزاع، وتكمن أهمية هذا العنصر في أن مستقبل الفصل في النزاع متوقف على تحديده. وقد اتبع الباحث في هذه الورقة المنهج التحليلي، وذلك بالتحليل لنص المادة (38) من نظام التحكيم السعودي وما يتبعها من نصوص لهذا النظام، مع الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية وأراء الفقهاء وأحكام التحكيم ذات العلاقة بالموضوع. ولقد قسم الباحث هذه الورقة إلى مقدمة ومبحثين، حيثُ تناول في المبحث الأول حرية إرادة الأطراف في اختيار القانون، وتناول في المبحث الثاني القيود الواردة على تطبيق قانون الإرادة، ومن خلال هذا التقسيم توصل لعدد من النتائج، ومن أهم هذه النتائج التي خلصت إليها الورقة: إن المنظم السعودي يعطى الأولوية دائماً لإرادة الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، سواء كانت هذه الإرادة صريحة، أو ضمنية تستنبطها هيئة التحكيم من خلال مؤشرات ودلائل تدل عليها. إلا أن هذه الإرادة مقيده بقيود نص عليها المنظم تتمثل في عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام، حيث إن الجزاء المترتب على حدوث هذه المخالفة هو بطلان الحكم التحكيمي وعدم إمكانية تنفيذه في بلد التنفيذ، كما يضيف الاتجاه السائد من الفقه إلى هذه القيود قيد أخر يتمثل في ألا ينطوي هذا الاختيار على غش أو تحايل نحو القانون، حيث إن الجزاء المترتب على حدوث هذه المخالفة لا يمكن أن يكون هو البطلان، إنما هو عدم إمكانية التنفيذ