القواعد العامة الآمرة في القانون الدولي

مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي

عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق

الإصدار التاسع عشر: 15 يناير 2025
من مجلة العلوم الإنسانية العربية

القواعد العامة الآمرة في القانون الدولي

فيصل عبدالله المقبالي
الملخص

أصدرت محكمة العدل الدولية في فبراير من عام 2006، حكمها بشأن إختصاص المحكمة ومقبولة الطلب في القضية المتعلقة بالأنشطة المسلحة في أراضي الكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد رواندا)، حيث قضت المحكمة بأن ليس لها إختصاص النظر في الطلب المقدم من جمهورية الكونغو. ونوجز الوقائع بالقدر الذي يهمنا في هذه الدراسة، ففي مايو 2002، أودعت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية طلبا لدى محكمة العدل الدولية تقيم به دعوى ضد جمهورية رواندا بسبب الانتهاكات الجسيمة والخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ناجم عن أعمال العدوان المسلح الذي ارتكبته رواندا في أراضي الكونغو. ولإقامة اختصاص محكمة العدل الدولية، استندت الكونغو على عدة أمور نذكر أهمها والذي يرتبط بموضوع هذه الدراسة، حيث ادعت الكونغو في طلبها أن المادة (66) من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ( 1969 ) تقيم إختصاص المحكمة في حل النزاعات الناشئة عن إنتهاك القواعد الآمرة في مجال حقوق الإنسان، حيث أن تلك القواعد منصوص عليها في عدد من الصكوك الدولية.

تحميل الملف PDF

مجلات علمية